ميرزا محمد حسن الآشتياني
203
الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )
في الغصب أيضاً . ولكنّ المحكيّ عن كشف اللثام « 1 » للفاضل الهندي التردّد في أصل حرمة الاغتراف منه للطهارة ، أو صبّ ما فيه على الأعضاء ؛ لأنهّما من الافراغ الذي لا دليل على حرمته . ولكنّه كما ترى ، لعدم صدق الافراغ عليه قطعاً ؛ إذ ليس هو كلّ نقل ، بل هو من مصاديق الاستعمال جدّاً ، ولو كان مع قصد الافراغ أيضا بالاستعمال المذكور الخاص ؛ ضرورة عدم إيجابه لتغيير العنوان ودفع الحرمة وإلّا أمكن التوصّل إلى تحليل جمع الاستعمالات من [ في ] الأواني وهو كما ترى . هذا مع أنّه بناء على ما ذكره يجري في المغصوب أيضا مع فرض الانحصار ، بل هو أولى بالجريان فيه مع أنّ ظاهرهم الاتفاق فيه على الحرمة والفساد ، حتى على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ؛ لانحصار المقدّمة في المحرّمة فيرتفع الأمر ، عن ذيها . وبالجملة ما أفاده عجيب من مثله . وإن كان له إناء غيره فقصد التطهير فيما يكون من أحد الجنسين بعنوان الارتماس حالة الادخال فالظاهر أن الأمر كذلك ، بلا اشكال ، وخلاف ، فإن بدا له التطهير حالة الاخراج فلا إشكال في الحكم بالصحة فيما كان الاناء مغصوباً ، إذ هو مأمور به والمفروض عدم إيجابه لزيادة التصرّف ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه . وامّا المقام فإن قلنا بأن المجموع من الادخال والاخراج استعمال واحد فيحكم بفساد التطهير ، وان قلنا بكون كلّ منهما استعمالًا مستقلًا وقلنا بحرمة الابقاء ووجوب الاخراج وإن عوقب عليه ، كان الحكم كما في الغصب ، وان لم نقل بحرمة الابقاء ووجوب الإخراج افترق مع الغصب ، فإنّ قَصَدَ التطهير بعنوان الاغتراف فالمحكيّ ، عن المشهور مساواته للغصب في الفرض فحكموا بالصحة في الموضعين ، قال في محكيّ
--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 494 .